📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الثلاثاء ١٨ صفر ١٤٤٧ هـ)

الجواب:"الواجب عليه الإنصات .. أما أن يتعوذ فإذا كان الإمام في سكتته؛ لما يكبر الإمام يقول هذا فيقول مثله، يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ترك له مجالا.أما إذا شرع مباشرة في قراءة الفاتحة، واستفتح: {الحمد لله رب العالمين ..}؛ فهذا يُنصت له.وفي فاتحة الكتاب اختلفوا على ثلاثة مذاهب، والراجح عندي مذهب المالكية؛ أنه يقرأ معه الفاتحة -وجوبا- في السرّ، ولا يقرأ في الجهر؛ وينصت.أما حديث: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)، فهذا عندهم منسوخ بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمّ به .. وإذا قرأ فأنصتوا ..) الحديث، ويشمل الفاتحة وغيرها، وقوله (قرأ) ليست قراءة سريّة، لأنه ألحق بعدها (فأنصتوا)، فدلّ ذلك على أن المراد بها الجهر لا السرّ، وزاد ذلك تأكيدا قول أبي هريرة -رضي الله عنه-: (فانتهى الناس عن القراءة)، بمعنى أنهم كانوا يقرؤون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتحة الكتاب، ثم انتهوا عند ذلك وأنصتوا إلى قراءته وهو يقرأ.(فأنصتوا) معناه لا ينشغل بفاتحة الكتاب، وما دونها أولى بالترك، والاشتغال بالإنصات -التعوذ والاستفتاح-، لأن الفاتحة أعظم، هي أمّ الكتاب، وهي أعظم، مع ذلك يتركها، فلأن يترك التعوذ ودعاء الاستفتاح أولى لأجل الإنصات.بل تجد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبه كان يأمر بالإنصات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المسجد أثناءها لغو؛ بتوجيهه الناس للإنصات، فإن بدأ الإمام يخطب ينصت.ثم يختلفون في ردّ السلام، وتشميت العاطس إذا حمد الله .. هذه كلّها تتعارض مع هذا، والقائلون بعدم الجواز لحديث: (من مسّ الحصى فقد لغا ..) قالوا: إذا كان الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يجوز أثناء الخطبة؛ فبقية الأمور لا تجوز."

ليست هناك تعليقات